92

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

إذا كان المالكُ الثاني قد ملكها بغير عوض كالهبة، فلا يثبت حق الشُّفْعة.

(١٠) إذا دفع الشريكُ حصَّته مهراً لزوجته، هل تثبتُ الشُّفْعة للشريك الآخر؟

تثبتُ الشُّفْعةُ للشريك بمهر المِثْل للزوجة.

(١١) ما شروطُ ثبوتٍ حقِّ الشُّفْعة للشريك الآخر؟

أ - أن يُبادر الشريكُ إلى طَلَب الشُّفْعة فور علمه بذلك.

ب - أن يشتريها بمثل ما اشتراها المشتري الجديد.

ج - أن يثبتَ البیعُ للمشتري.

د - أن يصدر منه إيجاب؛ كقوله: تملكتُ بالشُّفْعة، أو: أخذتُ بالشُّفْعة.

(١٢) ما الحكم إذا تأخّر الشريكُ الآخر عن طلب الشُّفْعة؟ وما الدليل؟

إذا تأخَّر الشريكُ بلا عذرٍ، بطل حقه في الشُّفْعة؛ لقوله ﷺ:

((الشُّفْعة كحلِّ العقال، فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه)). رواه ابن ماجه.

(١٣) ما الحكم إذا كان من ثبت له حقُّ الشُّفْعة مريضاً، أو: غائباً عن بلد المشتري، أو خائفاً من عدوٍّ؟

إن قدر وَكَّل، وإلا فَلْيُشْهِدْ على الطلب، فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقُّه.

(١٤) ما الحكم إن اشترى شخصٌ حصَّة شريك بمؤجَّل؟

كان للشريك الخيار، إن شاء عَجَّل الثمن للمشتري، وأخذ الحصّة في الحال، أو إن شاء صبر إلى وقت حلول الأجل.

(١٥) إن اشترى شخصٌ حصة شريك بِمِثْلِيٍّ (كَبُرُّ ونَقْدٍ) بماذا يأخذه منه الشَّفيع؟

يأخذ الشفيعُ بمثله إن تيسّر المثلُ وقتَ الأَخْذ، فإن لم يتيسَّر المثلُ وقتَ الأخذ أخذه بقيمته.

91