(١٦) ما هو المِثْلِيُّ؟
هو الشيء الذي له مِثْلٌ لا يختلفُ صفةً ومقداراً.
(١٧) إن اشترى شخصٌ حِصَّةَ شريكِ بمتقوَّم (أي: غير مِثْلِيٍّ، وتُعتبر فيه القيمة) بماذا يأخذه منه الشفيع؟
يأخذ الشفيعُ بقيمته، وتُعتبر هذه القيمةُ يوم البيع.
(١٨) ما الحكم إذا باع الشريكُ حصَّته مع شيء آخر لا شفعة فيه بقيمة معينة؟
يأخذ الشفيعُ الحصة بحصَّتها من القيمة.
(١٩) ما الحكم إذا اختلف المشتري والشفيع في مقدار الثمن؟
صُدِّق المشتري بيمينه، إذا لم يدَّع شيئاً يكذبه الحسُّ، وإلا فلا يُصدَّق.
(٢٠) ما الحكم إذا كان العقار ملكاً لأشخاص كثيرين، وباع أحدٌ منهم حصَّته؟
يثبت حقُّ الشُّفْعة لباقي الشركاء، وكلُّ واحدٍ منهم شفیع، وله حق. والأصحُ أن تُقْسَم الحصةُ المباعةُ على حسب الحصص للآخرين.
(٢١) ما الحكم إذا أسقط الشَّفيع بعضَ حقِّه؟
يسقطُ حقُّه كلُّه؛ لأن حق الشُّفْعة لا يتجزّأ.
(٢٢) ما الحكم إذا باع الشَّفِيع حصَّته، أو وهبها، وهو جاهلٌ بحقِّ الشُّفْعة؟
يسقطُ حقُّ الشفعة له.
(٢٣) ما الحكم إذا مات الشَّفيعُ قبل الأخذ بالشُّفْعة؟
لا يسقطَ الحقُّ، وينتقلُ حقُّ الأخذ إلى ورثته، فإذا عَفَا بعضُ الورثة أَخَذ الباقون الكل.
***