(١) ما تعريف اللُّقَطة؟
هي ما وُجد في أرضٍ غير مملوكةٍ من حقٍ مُحْتَرَمٍ ضائع من مالكه بسقوطٍ، أو غفلةٍ، ولا يعرفُ الواجدُ مستحقَّه.
(٢) ما أركان اللُّقَطة؟
أركانها ثلاثة، وهي :
أ - التقاط ب - ملتقِط ج - لُقَطة.
(٣) ما حُكْم ماوُجِد في أرضٍ مملوكة كالبيوت، والبساتين؟
هو لصاحب المُلْك إن ادَّعاه، فإنْ لم يَدَّعِه صار لُقْطةً.
(٤) ما الحكم إذا وَجَد شخصٌ لُقَطّةً، ويعرفُ صاحبَها؟
وَجَب ردُّ هذه اللُّقَطة إلى صاحبها، ولا يجوزُ التصرُّفُ فيها.
(٥) ما حُكْمُ التقاط اللُّقَطة؟
يُستحبُّ للإنسان الواثق من أمانة نفسه أن يلتقطها، ويُكره لغير الواثق من نفسه أن يلتقطها، ويحرم الالتقاط على مَنْ يأخذها لنفسه. ويجب على الإنسان الالتقاطُ إذا كان واثقاً من أمانة نفسه، ولم يكنْ أحدٌ غيره؛ لما في ترك اللقطة من ضياع المال.
(٦) ما موقف المسلم العَدْل من اللقطة؟
يصحُّ منه الالتقاط، بل يُطلب منه ذلك، ويحفظ اللُّقطة، ويُعرِّفها.
(٧) ما موقفُ المسلم الفاسق من اللُّقَطة؟
يصحُّ منه الالتقاط، وهو مكروه، وتنزع السلطة منه اللُّقَطة، وتضعها عند عَدْلٍ.
(٨) ما موقف الصبي من اللُّقَطة؟
يصحُّ منه الالتقاط إنْ كان له نوعُ تمييز، وينزعها وليُّه منه، ويُعرِّفها، فإن قصَّر الوليُّ في نَزْعها منه، فتلفت، ضمنها من ماله.
(٩) ما حكم التقاط الحيوانات التي تمتنعُ بنفسها، أو بقوَّتها من السباع إن كانت في صحراء؟ وما الدليل؟
جاز التقاطُها للحفظ، ولا يجوز التملُّكُ؛ لقوله ﷺ في ضالَّة الإبل: