((مالك ومالها؟! دعها؛ فإن معها حذاءها، وسقاءها)).
(١٠) ما حكم التقاط الحيوانات التي تمتنعُ بنفسها، أو بقوَّتها من السباع إن كانت ببلدةٍ، أو قريةٍ؟
له حقُّ أخذها للتملك، هو مُخَيَّر بين أمريْن: إن شاء أمسكها عنده، وعرّفها، وتملَّكها. وإن شاء باعها بمثل ثمنها، وحَفِظ الثمنَ لمالكه.
(١١) ما حُكْم التقاط الحيوانات التي لا تمتنعُ بنفسها من السباع؟ وما الدليل؟
يجوزُ التقاطُها للتملُّك في القرية، والمدينة، والصحراء؛ لقوله ﷺ في ضالَّة الغنم: ((هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)).
(١٢) ماذا يفعلُ الملتقِط بلقطة الحيوان من الصحراء؟
هو مُخَيَّر بين ثلاثة أشياء:
إن شاء أمسكها عنده، وعرَّفها المدة المشروعة، ثم تَملَّكها.
وإن شاء باعها بثمن مثلها بإذن السلطة، ثم يحفظ ثمنها لمالكها، وإن أراد تملُّكَ الثمن عرَّفه، ثم تملَّكه.
وإن شاء أكله إن كان ممَّا يُؤْكَلُ، وغرم قيمته لمالكه متى ظهر، وإن كان ممَّا لا يُؤْكَل فليس فيه إلا الأمرَيْن الأوليين.
(١٣) ماذا يفعل الملتقط بلقطة الحيوان من العمران؟
هو مُخَيَّر بين أمرَيْن:
إن شاء أمسكها عنده، وعرّفها المدَّة المشروعة، ثم تملَّكها.
وإن شاء باعها بثمن المثل، ولا يجوزُ له أكْلُه، وغرم ثمنه.
(١٤) ما حُكْمُ لقطة المال الذي لا يتغَّير بطول البقاء (ذهب، فضة، حديد، كُتُب)؟
الملتقِط مُخَيَّر في ذلك بين أمرين:
- أن يُعرِّفَه سَنَةً، ثم يتملكه بشرط الضمان.
- أن يحفظه على الدوام من غير تملُّك.