المطلب الأول :
الحاكم ( القاضي )
تعريفه ، حكم تنصيبه ، شروطه ، آدابه :
أولاً : تعريفه :
" القاضي هو الذات الذي نُصِّب وعُيِّن من قبل السلطان ، لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس ، توفيقاً لأحكامها المشروعة " (١):
قوله هو الذات الذي نُصِّب وعُيِّن من قبل السلطان يستفاد منه ما يلي :
أولاً : خروج المحكِمٍ لأن للمحكم أن يفصل الدعوى ، أو المخاصمة ولكنه لم يكن منصوباً من طرف السلطان ، بل هو منصوب من قبل الطرفين المتخاصمين .
ثانياً : إذا حكم السلطان العادل في دعوى حسب الأحكام المشروعة ، فيصح حكمه وينفذ ؛ لأن نفاذ حكم القاضي هو ناشئ لكونه مأموراً بالحكم من طرف السلطان ،ولكونه وكيلاً عنه فنفاذ حكم السلطان بطريق الأولى .
ثالثاً : إن نصب قاضٍ من قبل موظف غير مأذون من السلطان بنصب القضاة كالوالي،والعامل غير صحيح، ولا ينفذ حكم ذلك القاضي .
أما قوله لأجل فصل وحسم الدعوى .... يستفاد منه الاحتراز عن المولى لا لفصل الدعوى كالولاة ، والمتصرفين .
أما قوله توفيقا للأحكام المشروعة ، يستفاد منه أن الحكم إذا لم يوافق الشرع يكون حكماً بخلاف الحق وهو الجَوْر (٢) .
(١) مجلة الأحكام العدلية، المادة ١٧٨٥ .
- هذا وقد نصت مجلة الأحكام الشرعية في المادة (٨٠ الفقرة الثانية ) على أن القاضي : هو الشخص الذي ولاه الإمام لفصل الخصومات بين الناس وإلزامهم بالأحكام الشرعية ، القاري ، مجلة الأحكام الشرعية، ص ٥٩٠ .
(٢) علي حيدر ، درر الحكام ، ج٤ ، ص ٥٧٢ .