103

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

بناء داره مثلاً ، فالمأمور يكون وكيلاً يرجع على الآمر بما أنفق.

٨٦ - القاعدة التاسعة والعشرون: [ المباشر ضامن وإن لم يتعمد ] م/ ٩٢

٨٧ - القاعدة التاسعة والعشرون: [ المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد ] م/ ٩٣

فالمباشر من يَحصُلُ الضررُ بفعله ، فهذا ضامن سواء كان متعمداً أو مخطئاً فلو رمى صيداً فأصاب رجلاً أو زلقت رجله فسقط على شيء لغيره فأتلفه أو أضره ، أو طارت شرارة من دكانه فأحرقت ثوب انسان ، أو انقلب طفل على شيء فأتلفه ، كان الجميع ضامنين وإن لم يتعمدوا ، لأنهم حصلت منهم المباشرة فعليهم الضمان دون الإِثم ، أما المتسبب فهو الذي يكون فعله مفضياً إلى الحكم دون مباشرة اليه فهذا ينظر في أمره : فإما أن يكون في تسببه متعدياً أو لا، فإن كان في تسببه متعدياً : مثل أن يحفر مثلاً حفرة أو بئراً في الطريق العام ، أو بأرض الغير، دون اذن ( ومثل ذلك إذا اذن له في العمل والحفر ولكن قصر حيث أهمل بعض

103