Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
بناء داره مثلاً ، فالمأمور يكون وكيلاً يرجع على الآمر بما أنفق.
فالمباشر من يَحصُلُ الضررُ بفعله ، فهذا ضامن سواء كان متعمداً أو مخطئاً فلو رمى صيداً فأصاب رجلاً أو زلقت رجله فسقط على شيء لغيره فأتلفه أو أضره ، أو طارت شرارة من دكانه فأحرقت ثوب انسان ، أو انقلب طفل على شيء فأتلفه ، كان الجميع ضامنين وإن لم يتعمدوا ، لأنهم حصلت منهم المباشرة فعليهم الضمان دون الإِثم ، أما المتسبب فهو الذي يكون فعله مفضياً إلى الحكم دون مباشرة اليه فهذا ينظر في أمره : فإما أن يكون في تسببه متعدياً أو لا، فإن كان في تسببه متعدياً : مثل أن يحفر مثلاً حفرة أو بئراً في الطريق العام ، أو بأرض الغير، دون اذن ( ومثل ذلك إذا اذن له في العمل والحفر ولكن قصر حيث أهمل بعض
103