104

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

القيود فلم يضع حواجز حول الحفرة) فوقع فيها حيوان أو شخص أعمى. فإن المتسبب وهو الحافر يضمن ضرر الأنفس والأموال لكونه يعد متعدياً ومثل ذلك، لو قطع شخص حبل قنديل معلق فسقط أو رشق زق سمن فسال، أو فتح باب قفص أو اصطبل حتى فرَّ الطائر أو الدابة، فإنه يضمن في كل ذلك.

وأما أن يكون في تسببه غير متعدٍ، مثل أن: يحفر بئراً أو حفرة في أرضه فيدخل حيوان لجاره ويسقط فيها، أو يحفر حفرة في الطريق العام بإذن ولي الأمر ويحوطها بحاجز، فيسقط فيها أعمى أو حيوان فلا ضمان عليه لكونه غير متعد في تسببه.

٨٨- القاعدة الحادية والثلاثون : [إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر م/٩٠

المباشر هو الذي حصل التلف مثلاً بفعله بلا واسطة، والمتسبب هو الذي لم يحصل التلف بمباشرته وفعله، بل كان فعله سبباً مفضياً إلى التلف.

وعلى هذا لو حفر رجل بئراً أو حفرة في الطريق العام،

104