50

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

٣٥ - ب - [ إنها تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ] م/ ٤١

أي : إن العادة المعتبرة التي تُبنى عليها الأحكام الشرعية إنما هي المطردة أو الغالبة ، وإن الشيوع في الأكثر كاف إذ لاعبرة للأقل ، والعادة المطردة تنزل منزلة الشرط حتى لو باع التاجر في السوق شيئاً بثمن ولم يصرح بحلول أو تأجيل وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ الثمن ، كل جمعة قدراً معلوماً انصرف إليه بلا بيان ، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .

ولو جهز الأب ابنته جهازاً ودفعه لها ، ثم ادعى أنه عارية ولا بينة فإن كان العرف أن الأب يدفع ذلك ملكاً لا عارية لم يقبل قوله .

ومن أوقف على درس الحديث ، ولم يعرف مراد الواقف ، هل هو من يدرس مصطلح الحديث أو يقرأ متن الحديث فيتبع اصطلاح البلد وعرفه .

٣٦ - ج [ العبرة للغالب الشائع لا النادر ] م / ٤٢

أي لا تبنى الأحكام على الشيء النادر القليل ، وإنما تبنى على الغالب الشائع الكثير . كقصر الصلاة في السفر هو

50