53

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

ألواح عظام ونحوها .

ثم الكتابة: إن كانت في العقود التي تتوقف على علم الآخر ورضاه، فلا تأخذ مفعولها من بدء الكتابة، بل من بدء وصول الكتاب، وعند قراءته وعندها يعتبر الموجب والقابل.

فمن أراد أن يخطب امرأة يكتب إليها يخطبها، فإذا بلغ الكتاب المرأة المراد خطبتها أحضرت الشهود وقرأته عليهم، وقالت زوجت نفسي منه.

وإذا كانت الكتابة فيما لا يتوقف على علم الطرف الآخر ورضاه كالطلاق بأن كتب أحد إلى زوجته، كتاباً يقول لها فيه، (أنت طالق) فإنها تأخذ حكمها فور الكتابة، فيقع الطلاق حالاً. ويعمل بما وجده القاضي في أيدي القضاة الماضين، وله رسوم في دواوينهم أي سجلات ... الخ.

53