54

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

٣٩ - و - [ الاشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ] م/ ٧٠

يعني : إن إشارة الأخرس المعهودة بعينه أو رأسه أو حاجبه أو يده ، هي بمنزلة نطقه فتعتبر في مثل البيع والشراء ، وللنكاح والطلاق وسائر التصرفات ، وهذا استحسان بالضرورة ، كما اعتبر الشرع ذلك منه في العبادات ، فإذا حرك لسانه بالتكبير والقراءة ... الخ. كان صحيحاً ، فلو لم يعتبر ذلك منه مات جوعاً وعطشاً ، وقد ورد أنه ﷺ أخبر بالاشارة بقوله ( الشهر هكذا )(١) ... الخ .

٤٠ - ز - [ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ] م/ ٤٣

أي المعروف المعتاد بين الناس وإن لم يذكر صريحاً فهو بمنزلة الصريح لدلالة العرف عليه .

(١) [الشهر هكذا] ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا - وخنس أصبعه في الثالثة يعني تسعاً وعشرين وثلاثين ».

وأخرجه أبو داود في الصوم باب ٤، ١٠، ١٢، ١٣، ١٥، ١٦، ٢٣، ٢٦، ٢٧، والنسائي في الصوم ١٦، ١٧ . وابن ماجة صيام ٨ وأحمد ١٨٤/١ .

54