56

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

فلو تبايع تاجران شيئاً ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقدٌ أو نسيئةً، وتعارفا تأدية الثمن بعد أسبوع، أو غيره لا يلزم المشتري أداء الثمن حالاً.

وينصرف إلى عرفهم وعادتهم، ومن المعروف أن العرف المعتبر هو الذي لا يصادم نصاً شرعياً، فإن صادمه كان هذا العرف لاغياً.

٤٣ - ي - [ لا يُنكر تَغَيُر الأحكام بتغيُر الأزمان ] م/ ٣٩

قد يكون بعض الأحكام الشرعية، مبنياً على عرف الناس وعاداتهم، فإذا اختلفت العادة عن زمان مضى، تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم، وأما ما أصله على غير ذلك فلا تتغير.

فالأحكام الشرعية الاجتهادية تنظيم أوجَبَهُ الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية، فكم من حكم كان تدبيراً نافعاً لبيئة في زمن معين، فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه أو يفضي إلى عكسه، وعلى هذا أفتى كثير من الفقهاء في شتى المذاهب الفقهية في

56