Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
جاء في (كتاب البدائع) في كتاب الاجارة: أن توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد.
والمراد نص القرآن أو الحديث، ويعرف النص في اصطلاح الأصوليين: بأنه هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره ومعنى هذه القاعدة أن أي حكم يترتب على التعيين بصريح النص، يترتب على التعيين بالعرف والعادة.
فمثلاً: من قال: (عليَّ الطلاق) قد أصبح هذا اللفظ في حقه معادلاً لقوله: (أنت طالق) لأن العرف سوَّى بينهما في الاستعمال.
ومن حلف (لا يأكل لحماً)، لا يحنث بأكل السمك إذا كان اللحم المتعارف عليه في بلده هو لحم الضأن.
وذكر هذه المادة منفردة مع أنها داخلة في السابقة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية فيما يقع بين التجار من المعاملات والعقود ينصرف عند الاطلاق إلى العرف والعادة.
55