66

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

على إرادة المجاز ، ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة كما سيأتي في المادة م ٦١ .

٤٦ - ب - [ إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز/ م/ ٦١ ]

لأن المجاز خلفٌ عن الحقيقة فإذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز لأنه عندئذ يتعين طريقاً لإِعمال الكلام واجتناب إهماله .

أمثلة : لو حلف ليأكلَنَّ من هذه الشجرة ، كان المراد من ثمرها لا من عين خشبها . لتعذر ذلك

وكذا لو وقف على أولاده ، ولم يكن له إلَّا حَفَدَة ، انصرف الوقف إليهم لتعذر الحقيقة ، ولأن الحفدة يسمَّون أولاداً مجازاً .

٤٧ - جـ - [ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة ] م/ ٦٤

المطلق : ( هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين ) مثل : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ فيصدق على أي بقرة(١) البقرة - الآية (٦٧).

(١) ومن المطلق المحلى بلام الجنس والنكرة في سياق نفي أو غيره .

66