67

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

والمقيد : ( هو اللفظ الدال على الذات بصفة زائدة ) . فلو وكل شخص آخر بشراء فرس ، فاشتراها له حمراء . فقال الموكل : إنما أردت بيضاء ، يلزم بما اشتراه الوكيل ، لأن كلامه مطلق ، فيجري على إطلاقه ، أما إذا وجد تقييد للمطلق ، من نص أو دلالة فإنه يتقيد ، فالنص ، مثل أن يقول : فرساً حمراء ، أو بع هذا بكذا وكذا قبضاً ، الخ ...

والدلالة : مثل أن يوكل فقيراً أو متوسط الحال آخر بشراء دار ، فيشتري له دار الأمراء ، أو الأغنياء ، فمثل هذا لا ينفذ على الموكل ، وإن كان اللفظ مطلقاً لأن حالته تنبئ بأن المراد دار متواضعة رخيصة . وكذا لو كلف شخص غيره شراء أضحية فاشتراها له بعد انقضاء العيد ، الخ ...

٤٨ - د - [ ذكر بعض مالا يتجزأ كنكر كله ] م/ ٦٣

فلو طلق رجل زوجته نصف تطليقة ، أو ربعها مثلاً تطلق تطليقة كاملة رجعية ، لأنها مما لا يتجزأ وكذا في الكفالة بالنفس ، إذا كفل الكفيل ربع الشخص أو نصفه مثلاً ، كان كفيلاً بالشخص لعدم التجزئة .

67