Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
إلا عند عدم النص ، فيقاس النظير على النظير ولا يجتهد في فهم النص إلا إذا كان غامضاً ومحتملاً لوجوه مختلفة في تفسيره ويراد تطبيقه ، فإذا كان النص واضحاً فلا لزوم للإِجتهاد فيه، فمثلًا قول الرسول ﷺ (البَيْنَةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على مَنْ أَنْكر(١)) صريح واضح في توزيع البينة واليمين على الطرفين المتخاصمين لأجل الإِثبات ، فلا يجوز الاجتهاد لصرف الحديث عن هذا التوزيع ، وشروط المجتهد والقياس تُعرَفُ في كتب الأصول.
اجتهاد المجتهد إنما هو في المسائل الظنية التي لم يرد فيها دليل قاطع ، فإذا اجتهد المجتهد في حادثة لا يجاد حكم لها ، فأفتى أو قضى ثم وقعت حادثة أخرى مثلها فتبدل
(١) حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ونسبه للبيهقي في السنن وابن عساكر عن ابن عمر.
حديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) أخرجه البخاري في الرهن برقم (٢٥١٤) والترمذي برقم (١٣٤١) والنسائي برقم (٥٤٢٧) وابن ماجه برقم (٢٣٢١).
72