72

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

إلا عند عدم النص ، فيقاس النظير على النظير ولا يجتهد في فهم النص إلا إذا كان غامضاً ومحتملاً لوجوه مختلفة في تفسيره ويراد تطبيقه ، فإذا كان النص واضحاً فلا لزوم للإِجتهاد فيه، فمثلًا قول الرسول ﷺ (البَيْنَةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على مَنْ أَنْكر(١)) صريح واضح في توزيع البينة واليمين على الطرفين المتخاصمين لأجل الإِثبات ، فلا يجوز الاجتهاد لصرف الحديث عن هذا التوزيع ، وشروط المجتهد والقياس تُعرَفُ في كتب الأصول.

٥٣ - القاعدة الثامنة : [ الإجتهاد لا يُنقض بمثله ] م/ ١٦

اجتهاد المجتهد إنما هو في المسائل الظنية التي لم يرد فيها دليل قاطع ، فإذا اجتهد المجتهد في حادثة لا يجاد حكم لها ، فأفتى أو قضى ثم وقعت حادثة أخرى مثلها فتبدل

(١) حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ونسبه للبيهقي في السنن وابن عساكر عن ابن عمر.

حديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) أخرجه البخاري في الرهن برقم (٢٥١٤) والترمذي برقم (١٣٤١) والنسائي برقم (٥٤٢٧) وابن ماجه برقم (٢٣٢١).

72