Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
اجتهاده إلى حكم مخالف لا تنقض فتواه أو قضاؤه السابقان. إنما يعمل باجتهاده الجديد في الحادثة الجديدة، فلو جاز إبطال العمل في الفتاوى والأحكام الاجتهادية كلما تبدل اجتهاد المجتهد فيها لما استقر حكم في حادثة، لأن الاجتهاد عرضة للتبدل دائماً، بتبدل وجهات النظر في الأدلة، ولو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد صحت صلاته.
وقد اشتهر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في واقعة بحكم ثم تكررت هذه الواقعة، فحكم بحكم آخر يخالفه، فقيل له أن يبطل الحكم الأول فقال: (تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي).
وهذا مبدأ قانوني أيضاً في محاكم النقض والإبرام إذا تغير اجتهادها لا يسري، ذلك على الأحكام السابقة، ويسمى في اصطلاحهم (بعدم رجعية القوانين) وكذلك لا ينتقض اجتهاد مجتهد باجتهاد مجتهد آخر. بل كل مجتهد عليه أن يحترم اجتهاد الآخر لعدم المرجّح بعد أن يستكمل المجتهد رتبة الاجتهاد في كل منهما.
ملاحظة: ينقض الاجتهاد إذا تبين مخالفته لنص قطعي.
73