77

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

٣ - المشتري إذا تبين له في مشريه عيب قديم كان عند البائع، كان له الخيار بين القبول والرد، ولكن إذا حدث عنده عيب جديد في المبيع كان هذا العيب مانعاً من حق الرد، فإذا زال العيب (وهو المانع) عاد حق الرد (وهو الممنوع).

ما يتفرع عن هذه القاعدة:

٥٦ - [ما جاز لعذر بطل بزواله] م/ ٢٣

أي لأن جوازه كان بسبب العذر، فهو خلف عن الأصل المتعذر فإذا زال العذر وأمكن العمل بالأصل لا يعمل بالخلف، ومعنى البطلان سقوط اعتباره فيصير في حكم العدم كالمتيمم إذا وجد الماء ولبس الحرير لمن به حِكّة، ثم زالت عنه.

وكعذر السفر المؤدي إلى إباحة الفطر، وقصر الصلاة وترك الجمعة وكأعذار الصغر والجنون والسفه، فإذا زال العذر يرتفع ذلك عن الجميع.

والمتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج إذا لم يكن لها نفقة، ومن لديه في داره أمانات وأخرجها وسلمها للجيران

77