Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
٣ - المشتري إذا تبين له في مشريه عيب قديم كان عند البائع، كان له الخيار بين القبول والرد، ولكن إذا حدث عنده عيب جديد في المبيع كان هذا العيب مانعاً من حق الرد، فإذا زال العيب (وهو المانع) عاد حق الرد (وهو الممنوع).
ما يتفرع عن هذه القاعدة:
أي لأن جوازه كان بسبب العذر، فهو خلف عن الأصل المتعذر فإذا زال العذر وأمكن العمل بالأصل لا يعمل بالخلف، ومعنى البطلان سقوط اعتباره فيصير في حكم العدم كالمتيمم إذا وجد الماء ولبس الحرير لمن به حِكّة، ثم زالت عنه.
وكعذر السفر المؤدي إلى إباحة الفطر، وقصر الصلاة وترك الجمعة وكأعذار الصغر والجنون والسفه، فإذا زال العذر يرتفع ذلك عن الجميع.
والمتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج إذا لم يكن لها نفقة، ومن لديه في داره أمانات وأخرجها وسلمها للجيران
77