Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
العامة، فلا يقاس عليها.
٥ - الوصية : فإنها تمليك مضاف لما بعد الموت، وهي حالة تنقطع فيها حقوق الإنسان في أمواله، وتتعلق بحقوق الورثة، وقد شرعت ليتدارك الإنسان، ما فاته من أعمال البر حال حياته، فلا يجوز أن يقاس عليها تجويز إضافة غيرها من التصرفات إلى ما بعد الموت كالبيع والإجارة والإعارة بأن يعقدها الشخص في حال حياته مضافة لما بعد الموت.
المانع: كل ما يستلزم وجوده انتفاء غيره.
أي كل حكم إذا كان عدم جوازه لمانع فإذا زال المانع عاد الممنوع وهو الجواز.
أمثلة:
١ - الصبي المميز إذا تحمل شهادة ثم بلغ قبلت منه.
٢ - الأم التي من أهل الحضانة إذا سقط حقها من حضانة الولد لمانع كأن تزوجت من أجنبي مثلاً ثم طلقها الزوج أو مات عنها عاد حقها لزوال المانع.
76