76

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

العامة، فلا يقاس عليها.

٥ - الوصية : فإنها تمليك مضاف لما بعد الموت، وهي حالة تنقطع فيها حقوق الإنسان في أمواله، وتتعلق بحقوق الورثة، وقد شرعت ليتدارك الإنسان، ما فاته من أعمال البر حال حياته، فلا يجوز أن يقاس عليها تجويز إضافة غيرها من التصرفات إلى ما بعد الموت كالبيع والإجارة والإعارة بأن يعقدها الشخص في حال حياته مضافة لما بعد الموت.

٥٥ - القاعدة العاشرة: [إذا زال المانع عاد الممنوع] م/ ٢٤

المانع: كل ما يستلزم وجوده انتفاء غيره.

أي كل حكم إذا كان عدم جوازه لمانع فإذا زال المانع عاد الممنوع وهو الجواز.

أمثلة:

١ - الصبي المميز إذا تحمل شهادة ثم بلغ قبلت منه.

٢ - الأم التي من أهل الحضانة إذا سقط حقها من حضانة الولد لمانع كأن تزوجت من أجنبي مثلاً ثم طلقها الزوج أو مات عنها عاد حقها لزوال المانع.

76