79

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

يحرم أخذها وإعطاؤها يحرم أيضاً طلبها من غيره، وكذلك شهادة الزور واليمين الكاذبة والظلم وما شاكل ذلك، يحرم الأخذ والتوسط والطلب. ويستثنى من هذه القاعدة:

١ - جواز طلب المدعي تحليف خصمه اليمين مع علمه بكذبه فيها، والعلة في هذا الجواز رجاء نكول المدعى عليه.

٢ - ويستثنى أيضاً فيما إذا غصب أحد مال صبي ولا بينة لوصيه عليه ويعلم الوصي أن الغاصب يحلف كاذباً فيجوز للوصي دفع شيء له من مال الصبي لاسترداد المغصوب، فالحرمة على الآخذ لا على المعطي للضرورة.

٥٩ - القاعدة الثانية عشرة: [ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ] م/ ٩٩

هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع.

فكل شيء يستعمله الإنسان قبل أوانه يُحرم من النفع الذي يأتي منه عقاباً له، فلو قتل إنسان مورثه، أو قتل الموصى له الموصي، بلا مسوغ شرعي بحرمان الإرث والوصية، وكذا لو طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً بلا

79