Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
يحرم أخذها وإعطاؤها يحرم أيضاً طلبها من غيره، وكذلك شهادة الزور واليمين الكاذبة والظلم وما شاكل ذلك، يحرم الأخذ والتوسط والطلب. ويستثنى من هذه القاعدة:
١ - جواز طلب المدعي تحليف خصمه اليمين مع علمه بكذبه فيها، والعلة في هذا الجواز رجاء نكول المدعى عليه.
٢ - ويستثنى أيضاً فيما إذا غصب أحد مال صبي ولا بينة لوصيه عليه ويعلم الوصي أن الغاصب يحلف كاذباً فيجوز للوصي دفع شيء له من مال الصبي لاسترداد المغصوب، فالحرمة على الآخذ لا على المعطي للضرورة.
هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع.
فكل شيء يستعمله الإنسان قبل أوانه يُحرم من النفع الذي يأتي منه عقاباً له، فلو قتل إنسان مورثه، أو قتل الموصى له الموصي، بلا مسوغ شرعي بحرمان الإرث والوصية، وكذا لو طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً بلا
79