80

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

رضاها ، وهو في مرض موته ، ومات وهي في العدة فإنها ترثه . (في الاجتهاد الحنفي) لدلالة مرض الموت ، على أن قصده حرمانها من الإرث ، فيرد قصده عليه ، وهذا يسمى : (طلاق الفرار أو طلاق الفارّ) وهذا الحكم هو من صور (منع التعسف في استعمال الحق) في الفقه الإسلامي.

وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في المرأة التي يطلقها زوجها فتتزوج غيره قبل انقضاء عدتها بأنه تحرم على هذا الزوج الثاني ، إن دخل بها حرمة مؤبدة ، معاملة لها بنقض مقصودها ، بمقتضى السياسة الشرعية ، في المصالح المرسلة.

٦٠ - القاعدة الثالثة عشرة: [من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه] م/ ١٠٠

أي لما فيه من التعارض والمنافاة بين الشيء والذي تم من قبله وبين سعيه الأخير في نقضه ، وعلى هذا لا يصح من المقرّ أن يرجع عن إقراره السابق بحجة الخطأ فيه.

ولو تقاسم الورثة التركة ، ثم ادعى أحدهم أنها ملكه

80