Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
وأراد نقض القسمة لا تسمع دعواه ، لأن إقدامه على المقاسمة هو إقرار ضمني بحقوق من قاسمهم فيها .
ولو باع أو اشترى ، ثم ادعى أنه كان فضولياً عن شخص آخر ، ولم يقبل بعقده ، لا يسمع منه هذا الإِدعاء .
ويستثنى من هذه القاعدة ماله مساس بحق قاصر أو وقف أو بحقوق الجماعة .
فالغبن الفاحش مثلاً في بيع مال القاصر ، أو إيجار عقار الوقف لا ينفذ ، فلو باع الوصي مال القاصر وادعى وقوع غبن فاحش فيه تسمع الدعوى منه وهكذا ..
ومن أمثلتها :
أ - أن هبة الحصة المشاعة فيما يحتمل القسمة كأرض وبستان لاتصح لكن إذا وهب رجل أرضاً ، أو بستاناً من آخر فاستحق من تلك الهبة حصة شائعة ، لاتبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة ، لأن البقاء أسهل من الابتداء ، فيغتفر فيه مالا يغتفر في
81