81

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

وأراد نقض القسمة لا تسمع دعواه ، لأن إقدامه على المقاسمة هو إقرار ضمني بحقوق من قاسمهم فيها .

ولو باع أو اشترى ، ثم ادعى أنه كان فضولياً عن شخص آخر ، ولم يقبل بعقده ، لا يسمع منه هذا الإِدعاء .

ويستثنى من هذه القاعدة ماله مساس بحق قاصر أو وقف أو بحقوق الجماعة .

فالغبن الفاحش مثلاً في بيع مال القاصر ، أو إيجار عقار الوقف لا ينفذ ، فلو باع الوصي مال القاصر وادعى وقوع غبن فاحش فيه تسمع الدعوى منه وهكذا ..

٦١ - القاعدة الرابعة عشرة: [ البقاء أسهل من الابتداء ] م/ ٥٦

ومن أمثلتها :

أ - أن هبة الحصة المشاعة فيما يحتمل القسمة كأرض وبستان لاتصح لكن إذا وهب رجل أرضاً ، أو بستاناً من آخر فاستحق من تلك الهبة حصة شائعة ، لاتبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة ، لأن البقاء أسهل من الابتداء ، فيغتفر فيه مالا يغتفر في

81