99

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria

( وهذه القاعدة تشهد لمذهب الحنفية وعند غيرهم من الأئمة : الغاصب ضامن ولا اعتبار لهذه القاعدة عندهم ، رضي الله عنهم أجمعين ) .

٨٢ - القاعدة السابعة والعشرون : [ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه ] م/ ٩٦

التصرف في ملك الغير إما فعليّ ( وهو الاستهلاك ) بأخذ أو إعطاء فهذا يعتبر ( بلا إذن ) تعدياً ، والمتصرف في حكم الغاصب ، فهو ضامن للضرر .

وإما قوليُّ بطريق التعاقد كبيع مال الغير أو إجارته الخ ... فإن أعقبه من المتصرف تسليم أصبح فعلياً وأخذ حكم الغصب .

وإن بقي في حيز القول كان فضولاً . وعقد الفضولي يتوقف على إجازة المالك فإن أجازه صحَّ . وإن لم يجزه بطل .

والإِجازة تلحق الأفعال كما تلحق الأقوال ، فالتصرف الفعلي بلا إذن المالك إذا أجازه المالك انقلب مأذونا مايتفرع عنها من القواعد .

٨٣ - أ - [الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل] م/ ٩٥

الملك ما يملكه الإنسان وقد أثبت الشرع لصاحبه فقط

99