Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Legal Maxims
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
( وهذه القاعدة تشهد لمذهب الحنفية وعند غيرهم من الأئمة : الغاصب ضامن ولا اعتبار لهذه القاعدة عندهم ، رضي الله عنهم أجمعين ) .
التصرف في ملك الغير إما فعليّ ( وهو الاستهلاك ) بأخذ أو إعطاء فهذا يعتبر ( بلا إذن ) تعدياً ، والمتصرف في حكم الغاصب ، فهو ضامن للضرر .
وإما قوليُّ بطريق التعاقد كبيع مال الغير أو إجارته الخ ... فإن أعقبه من المتصرف تسليم أصبح فعلياً وأخذ حكم الغصب .
وإن بقي في حيز القول كان فضولاً . وعقد الفضولي يتوقف على إجازة المالك فإن أجازه صحَّ . وإن لم يجزه بطل .
والإِجازة تلحق الأفعال كما تلحق الأقوال ، فالتصرف الفعلي بلا إذن المالك إذا أجازه المالك انقلب مأذونا مايتفرع عنها من القواعد .
الملك ما يملكه الإنسان وقد أثبت الشرع لصاحبه فقط
99