كلّيّ : قيد أول، يُخرج الأغلبيّ، بمعنى أن الحكم يشمل كلّ فرد من الأفراد بحيث لا يُستثنى منه فرد.
فقْهيّ : نسبة إلى الفقه، وهو: قيد ثانٍ، مُخرج لجميع القواعد من العلوم الأخرى غير الفقه.
ينْطَبق : انطباق القاعدة على فروعها، هو موافقتها لتلك الفروع ومناسبتها لها؛ وذلك لأن القاعدة الفقهية مسْتنتجة من الفروع الفقهية؛ حيث إن الفروع متقدمة على القواعد.
فروع : قيد آخر، يُبين مجال القاعدة الفقهية، وهو الفروع الفقهية المتشابهة.
من أبواب : جمع باب، والباب في اللغة: ما يُدْخَل منه ويُتَوصل به إلى المقصود. ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ يَبَنِىَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾.
وفي اصطلاح العلماء: "اسم لجملة مُختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائل".
وهو قيد في التعريف يُخرج الضابط الفقهي؛ لأنه يشمل فروعاً من باب واحد.
وبعد، هذا ما توصلت إليه بعد نظر وتأمل للتعريفين السَّابقين وغيرهما، فقد حاولت ما استطعت أن أتجنب ما وَرَدَ وما قَدْ يَرِد عليها من انتقادات ومُداخلات.
ولستُ أدَّعي الجدَّة في تعريفي هذا؛ فإنما هو عبارة عن تعريف مأخوذ من
(١) ينظر: حاشية العطار ١/ ٣١، شرح تنقيح الفصول، ص٢٨.
(٢) ينظر: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة، ص ١٢٧.
(٣) ينظر: المفردات في غريب ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، ص ٤٥، المطلع على أبواب المقنع، البعلي، ص٦، لسان العرب ١/ ٥٣٢.
(٤) سورة يوسف من الآية (٦٧).
(٥) نهاية المحتاج، الرملي ١ / ١٠٨، وينظر: مواهب الجليل، الخطاب ١ / ٦٠، حاشية ابن عابدين ١ / ٢٨٩.