71

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

والعرف : إذا فسر بالإِجماع العملي أو المصلحة المرسلة كانت قاعدة أصولية، وإذا فسر بالقول الذي غلب في معنى معين، أو بالفعل الذي غلب الإِتيان به كانت قاعدة فقهية(١).

وبذلك يعرف أن القواعد الفقه مساساً وثيقاً بأصول الفقه ولا سيما بمبحث الأدلة إذ إنها تشبه الأدلة(٢).

كما لا تخفى صلتها بموضوع المقاصد، والمقاصد غالباً راجعة إلى ((المناسب)) ومنبثقة من ضوابطه، وإلى هذا أشار العلامة ابن النجار في ((شرح الكوكب)) أيضاً بصدد ذكره قاعدة ((زوال الضرر بلا ضرر))(٣).

***

(١) أفادني هذا الفرق أستاذي العلامة الدكتور أحمد فهمي أبو سنّة - حفظه الله تعالى -.

(٢) انظر في هذه الرسالة: ص ٣٢٩ - ٣٣٠.

(٣) انظر: شرح الكوكب المنير: ٤٤٤/٤.

71