53

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٥ - قاعدة : النقود إذا كان نوعها غالباً لم يحتج إلى بيانها في العقد.

٦ - قاعدة : الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالحق المنفرد فإنه يتعين لربه بغير نية.

٧ - قاعدة : التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية.

٨ - قاعدة : لابد في النية أن تكون مستندة إلى علم جازم أو ظنٍ راجحٍ.

٩ - قاعدة : الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر.

١٠ - قاعدة : من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.

١١ - قاعدة : يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

١٢ - قاعدة : هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها.

١٣ - قاعدة : لا ثواب ولا عقاب إلا بنية.

١٤ - قاعدة : مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو الحلف فإنه على نية المستحلف.

١٥ - قاعدة : صلاح العمل بصلاح النية وفساده بفسادها.

١٦ - قاعدة : النية داخلة تحت الاختبار.

١٧ - قاعدة : ما لا تدخله النية من الأعمال: أفعال التروك.

١٨ - قاعدة : المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين وأداء الحقوق لا يحتاج إلى نية.

وفيما يلي شيء من البسط لهذه القواعد الفقهية المنبثقة عن (النيّة):

53