Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
هذه الألفاظ تدل على مدلولها بالمطابقة، والتعيين حيث تعينت هذه الألفاظ لهذه العقود فلزم مدلولها.
ومثل هذه الألفاظ اللغوية التي أصبحت بالاستعمال الشرعي حقيقة شرعية كلفظ الصلاة، والزكاة، والصوم والحج فإنها بمجرد إطلاقها تنصرف إلى هذه العبادات الشرعية ولا تنصرف إلى معانيها اللغوية إلا بنيّة خاصة أو مدلول معين فالألفاظ الصريحة التي تتردد بين شيئين وكان تعيينها: إما من قبل الشارع، أو من قبل الاستعمال اللغوي، أو الاستعمال العادي، لا تنصرف عن مدلولها إلا بنية أو قرينة ظاهرة، وتدل على ما وضعت له بمجرد الإطلاق فلا تحتاج إلى نية التعيين وإنما تحتاج إلى نية القصد فلو صدرت هذه الألفاظ ممن لا يعرف معانيها أو من غير مكلف فلا يُلزم بمدلولها على الصحيح(١).
فالعين المعقود عليها عقد إجارة أو إعارة أو نحو ذلك لا تحتاج إلى تحديد الانتفاع بها في العقد إذا كانت المنفعة متعينة عادة كمن استأجر فأساً أو قدوماً أو ثوباً أو عمامة لم يحتج إلى تعيين المنفعة في العقد لانصراف هذه الأشياء بصورتها إلى مقاصدها، وإن كانت العين مترددة بين منفعتين أو أكثر كالدابة للحمل والركوب والأرض للبناء والزراعة والغرس؛ فيفتقر إلى
(١) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين جـ٤/٢. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٦٦ وفتاوى ابن تيمية جـ١٠٢/٢٣ والأمنية في إدراك النية للقرافي ص٦.
56