61

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الثاني

أصحاب الربع

أصحاب الربع اثنان فقط، هما:

١. الزوج: يرثه بشرط وجود الفرع الوارث.

٢. الزوجة أو الزوجات: بشرط انعدام الفرع الوارث.

ويلاحظ أن شرط الزوجة عكس شرط الزوج، فالزوجة عدمي، والزوج وجودي.

✵ ✵ ✵

61