62

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الثالث

أصحاب الثمن

- الزوجة أو الزوجات، وذلك بشرط وجود الفرع الوارث.

ويلاحظ أن إرثها للثمن شرطه وجودي عكس إرثها للربع.

* بين في هذه المسائل ورثة النصف والربع والثمن:

توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وأخ لأب).

توفيت امرأة عن (زوج، وابن أخ شقيق).

توفي رجل عن (زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتق).

توفي رجل عن (زوجة، وبنت ابن، وابن ابن).

توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب).

توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق).

توفيت امرأة عن (زوج، وأب، وأخت شقيقة).

توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأخت لأب).

توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وابن).

توفي رجل عن (زوجة، وبنتي ابن، وأخ شقيق).

توفيت امرأة عن (زوج، وأختين شقيقتين).

62