Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
السدس فرض سبعة من الورثة، هم:
١.الأب: يرثه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث.
٢.الأم: ترثه بأحد شرطين:
أ-وجود الفرع الوارث.
ب-أو وجود جمع من الإخوة.
٣.الجد: يرثه بشرطين:
أ-عدم الأب.
ب-وجود الفرع الوارث.
٤.بنت الابن فأكثر: ترثه بشرطين:
أ-عدم المعصِّب.
ب-عدم الفرع الوارث الأعلى منها إن كان ذكرا أو كانتا بنتين، ففي هاتين الصورتين تحجب، فلا ترث السدس إلا مع البنت الواحدة، لتكملة الثلثين(١).
(١) وهذا معنى الضابط أن: (كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن- وإن نزل أبوهن-فلها السدس، تكملة الثلثين). انظر الضابط الأول ص١٨.
68