68

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب السادس

أصحاب السدس

السدس فرض سبعة من الورثة، هم:

١.الأب: يرثه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث.

٢.الأم: ترثه بأحد شرطين:

أ-وجود الفرع الوارث.

ب-أو وجود جمع من الإخوة.

٣.الجد: يرثه بشرطين:

أ-عدم الأب.

ب-وجود الفرع الوارث.

٤.بنت الابن فأكثر: ترثه بشرطين:

أ-عدم المعصِّب.

ب-عدم الفرع الوارث الأعلى منها إن كان ذكرا أو كانتا بنتين، ففي هاتين الصورتين تحجب، فلا ترث السدس إلا مع البنت الواحدة، لتكملة الثلثين(١).

(١) وهذا معنى الضابط أن: (كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن- وإن نزل أبوهن-فلها السدس، تكملة الثلثين). انظر الضابط الأول ص١٨.

68