Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
تأخذ نفس نصيبه، بينما نجد باقي الورثة يأخذ ذكرانهم ضعف ما تأخذ إناثهم، وذلك كالابن مع البنت، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب، والأب مع الأم.
٢. أنهم يرثون مع أدلوا به، والأصل المطَّرد: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة(١).
٣. أن ذكرهم أدلى بأنثى، ومع ذلك يرث، بينما نجد في غيرهم من الورثة أنه إذا اتصل بالميت عن طريق أنثى فإنه لا يرث، كابن البنت، وابن الأخت، وأخي الأم (الخال)، وهكذا.
٤. أنهم يحجبون من أدلوا به-وهي الأم-حجب نقصان عند اجتماعهم(٢) .
٥. أن ذكرهم لا يعصِب أنثاهم، كما هي الحال في الابن مع البنت، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب، ونحوهم.
* أحكام الجدات
اعلم أن الجدات لهن أحكام خاصة ينفردن بها، ولذا أفردن بباب مستقل، وإلا فهن في عداد أصحاب السدس، وقد بينا أنهن يرثن السدس بشرط عدم الأم، وهنا نبين الأحكام الخاصة المتعلقة بهن، فنقول وبالله وحده التوفيق ومنه نستلهم التوفيق للصواب:
الجدات الوارثات ثلاث، وهن:
١. أم الأم، وأمها وإن علت بمحض الإناث.
٢. أم الأب، وأمها وإن علت بمحض الإناث.
٣. أم أبي الأب، وأمها وإن علت بمحض الإناث.
(١) يستثنى كذلك أم الأب وأم أبي الأب، فإنهما يدليان بالأب والجد، ومع ذا يرثان معهما، ويأتي بيانه قريبًا.
(٢) ولا يرد على هذا الأصل حجب الإخوة الأشقاء للأم مع أنهم أیضا یدلون بها، لأنهم يدلون بالأب أيضا بخلاف أولاد الأم. انظر العذب الفائض الجزء الأول ص٥٤ ط دار الفكر.
71