Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
فإذا اجتمعت الثلاث الجدات وكن متساويات في الدرجة، كأم أم الأم مع أم أم الأب وأم أبي الأب، فالسدس بينهن بالسوية.
فإن كان لا يوجد غيرهن في المسألة رد عليهن الباقي، ليصبح نصيب كل واحدة منهن الثلث بعد الرد، فيرثن السدس الأول فرضا، والآخر ردا، وسيأتي بيان ذلك في موضعه - إن شاء الله تعالى -(١).
- وتوريث ثلاث جدات فقط روي عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، - رضي الله تعالى عنهم-، ووجه ذلك ما روى سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، جدتيك من قبل أبيك، وجدتك من قبل أمك). وهذا مرسل حسن، فإن مراسيل إبراهيم النخعي من أحسن المراسيل، فأخذ به أحمد، ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء.
وفي مراسيل أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم السدس ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب، وجدة من قبل الأم.(٢)
والمقصود بالجدتين من قبل الأب: أم أم الأب، وأم أبي الأب.
والمقصود بالجدة من قبل الأم: أم أم الأم.
هذا، فإن كن غير متساويات في الدرجة، فإن الجدة القربى تحجب البعدى، سواء كانت من جهة الأم، أم من جهة الأب، فلو كان في المسألة أم أم الأم مع أم الأب، لحجبت الثانية الأولى لكونها أقرب، وكذا العكس.
ثم اعلم أن الأب والجد لا يحجبان الجدة المدلية بهما، فلو كان في المسألة أم الأب مع الأب لورثت أم الأب سدسها، ولم يحجبها ابنها، وكذا لو كان في
(١) في مبحث الرد- الفصل الثالث.
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل ص٢٦٠ (٣٥٥)، والدار قطني ٩١/٤، والبيهقي ٦/ ٢٣٦.
73