73

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المسألة أم أبي الأب مع أبي الأب لورثت سدسها، ولم يحجبها ابنها، ووجهه أن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم، لا ميراث الأب، فلا يحجبن به إذن كأمهات الأم، وإنما حجبت الأمُّ أمَّها لكونها ترث ميراثها(١).

* تنبيه :

إذا اجتمعت جدة مدلية للميت من جهتين، وأخرى مدلية من جهة واحدة، فليس لذات الجهة مع ذات الجهتين سوى ثلث السدس، وثلثا السدس لذات الجهتين، ويتصور ذلك فيما لو تزوج بنت خالته، فأتت بولد، فجدة الولد أم أم أمه، وأيضا أم أم أبيه، كذا لو تزوج بنت عمته، فأتت بولد، فجدة الولد أم أم أمه، وأيضا أم أبي أبيه(٢).

مثال الصورة الأولى: توفي عن: أم أم الأم هي أم أم الأب، وأخرى هي أم أبي الأب، ومقدار السدس من التركة ٦٠٠٠.

فيكون للأولى المدلية بجهتين ٤٠٠٠، وللأخرى المدلية بجهة واحدة ٢٠٠٠.

مثال الصورة الثانية: توفي عن: أم أم الأم هي أم أبي الأب، وأخرى هي أم أم الأب، ومقدار السدس من التركة ٣٠٠٠.

فيكون للأولى المدلية بجهتين ٢٠٠٠، وللأخرى المدلية بجهة واحدة ١٠٠٠.

* الجدة غير الوارثة(٣):

هي الجدة المدلية بذكر بين أنثيين، كأم أبي الأم، أو المدلية بأب أعلى من الجد كأم أبي أبي الأب، وهما من ذوات الأرحام(٤).

(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص٦٤ وما بعدها-ط دار الفكر.

(٢) المرجع السابق ص٦٧ وما بعدها.

(٣) المرجع السابق ص٦٤ و ٦٥.

(٤) وهذا معنى الضابط أن: (كل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد، فهي من ذوات الأرحام). انظر الضابط الثالث عشر ص١٩.

73