Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
لا يمكن مع وجوده استغراق جميع المال، والأب، والجد، لكونهما يرثان عند استغراق جميع المال السدس فرضا.
* اجتماع العصبة(١):
إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فتارة يستويان أو يستوون في الجهة، والدرجة، والقوة، وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال، أو فيما أبقت الفروض، وذلك كابنين فأكثر، أو أخوين فأكثر، وهكذا.
وتارة يختلفان أو يختلفون في شيء من ذلك-أي الجهة، أو الدرجة، أو القوة-، فحينئذ يسقط بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدتين:
١.أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ولد الأم، فإنه يدلي بها ومع ذلك يرث معها، وإلا أم الأب، فإنها تدلي بالأب ومع ذا ترث معه، ومثلها أم أبي الأب، فإنها تدلي بأبي الأب ومع ذا ترث معه، وتقدم كل ذلك.
٢.إذا اجتمع عاصبان فأكثر، وجب تقديم من كانت جهته مقدمة، كما علم من ترتيب الجهات، وإن تراخى- أي ضعف-على من كانت جهته مؤخرة، وذلك كابن الابن وإن نزل مع الأب، فإنه يقدم عليه، فلولا أن الأب له فرض-وهو السدس- لسقط.
مثال: توفي عن: ابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن، وأب.
للأب السدس، ولابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن باقي المال.
فيلاحظ أن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن متراخ عن الأب، لكن لكون جهته مقدمة على الأبوة ورث باقي المال، وورث الأب فرضه، ولولا أنه صاحب فرض لسقط كما ذكرنا.
(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص٧٥ - ط دار الفكر.
79