91

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المطلب الثاني

حجب النقصان

ومعناه: أن يُمنع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه(١). ويدخل حجب النقصان على جميع الورثة(٢).(٣)

وهو على سبعة أقسام، منها أربعة: انتقالات، ومنها ثلاثة: ازدحامات(٤)، وإليك البيان والتوضيح:

* الانتقالات:

١.انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان، وهم خمسة:

أ-الزوج.

ب-الزوجة.

ج-الأم.

د-بنت الابن.

ﮬ.الأخت من الأب.

(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص ٩٣-ط دار الفكر.

(٢) وهذا معنى الضابط أن: (كل الورثة يدخل عليهم حجب النقصان). انظر الضابط الثاني ص١٨.

(٣) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص٩٣-ط دار الفكر.

(٤) المرجع السابق ص٩٤.

91