92

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس أو ثلث الباقي، وكل من بنت الابن والأخت من الأب من النصف إلى السدس تكملة الثلثين.

٢. انتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط.

٣. انتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا يكون في حق ذوات النصف، فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد نصف المال، وإذا كان معها معصبها اقتسمت معه المال كله أو الباقي بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين، كالبنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن وإن نزل، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب.

٤. انتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، وهن الأخوات مع البنات، فإذا وجد في المسألة أخت معها بنت، أخذت البنت النصف فرضا، وأخذت الأخت النصف الآخر تعصيبا، لكن إن وجد مع الأخت أخوها المعصِّب لها لانتقلت من معصبة مع الغير إلى معصِّبة بالغير، فيكون النصف الآخر كما في المسألة السابقة بينهما-الأخ والأخت-للذكر مثل حظ الأنثيين.

* الازدحامات:

١. ازدحام في الفرض، وهذا يكون في حق سبعة من الورثة، وهم:

أ - العدد من الزوجات.

ب - العدد من الجدات.

ج - العدد من البنات.

د - العدد من بنات الابن.

هـ - العدد من الأخوات الشقائق.

92