97

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

١٤. كل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجُب من يرث به -أي التعصيب- من الولاء.

* فائدة في أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان بسبب الأشخاص:

من خلال ما سبق من ضوابط حجب الحرمان بسبب الأشخاص يتضح أن الورثة ينقسمون بالنسبة لحجب الحرمان بالأشخاص إلى أربعة أقسام(١):

١.ورثة يحجبون ولا يُحجبون، وهم الأبوان، والولدان.

٢.ورثة يُحجَبون ولا يحجُبون، وهم الإخوة لأم.

٣.ورثة لا يحجبون ولا يُحجبون، وهما الزوجان.

٤.ورثة يحجُبون ويُحجَبون، وهم بقية الورثة غير من ذُكِر في الأقسام الثلاثة السابقة.

ويظهر هذا للمتأمل مما سبق.

* مسألة : المحجوب هل يحجب غيره؟

أما المحجوب بالوصف فقد تقدم أنه لا أثر له في حجب غيره، بل وجوده كالعدم. فلو خلف شخص: (زوجةً، وابنَ عمِ، وابنًا قاتلا) فللزوجة الربع، والباقي لا بن العم.

وأما المحجوب بالشخص حرمانًا، فله تأثیر في حجب غيره نقصانا لا حرمانا، فلو خلف شخص: (أمَّا، وأبًا، وإخوةً) أو (أمَّا، وجدًّا، وإخوةً لأم) فالإخوة محجوبون بالأب في الأولى، وبالجد في الثانية، ومع ذلك يحجُبون الأمَّ من الثلث إلى السدس. لأن عدم إرثهم لم يكن لمعنىّ فيهم، ولا لانتفاء أهليتهم، بل لتقديم

(١) انظر الخلاصة في علم الفرائض-ص٢٩٣- ط دار طيبة الخضراء.

97