96

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

١٠. يحجب العمَّ الشقيق ثمانيةٌ: أ- الابن. ب- وابن الابن وإن نزل.

ج- والأب. د- والجد وإن علا. هـ- والأخ الشقيق. و- والأخ لأب. ز- وابن الأخ الشقيق. ح- وابن الأخ لأب.

١١. يحجب العمَّ لأب تسعةٌ: أ- الابن. ب- وابن الابن وإن نزل. ج- والأب. د- والجد وإن علا. هـ- والأخ الشقيق. و- والأخ لأب. ز- وابن الأخ الشقيق. ح- وابن الأخ لأب. ط- والعم الشقيق.

١٢. يحجب ابنَ العم الشقيق عشرةٌ: أ- الابن. ب- وابن الابن وإن نزل. ج- والأب. د- والجد وإن علا. هـ- والأخ الشقيق. و- والأخ لأب. ز- وابن الأخ الشقيق. ح - وابن الأخ لأب. ط- والعم الشقيق. ي- والعم لأب.

١٣. يحجب ابنَ العم لأب أحد عشر:

أ- الابن. ب- وابن الابن وإن نزل. ج- والأب. د- والجد وإن علا. هـ- والأخ الشقيق. و- والأخ لأب. ز- وابن الأخ الشقيق. ح- وابن الأخ لأب. ط- والعم الشقيق. ي- والعم لأب. ك- وابن العم الشقيق.

ومما سبق بيانه يظهر للمتأمل أن الأصول لا يحجُبهم إلا أصول، والفروع لا يحجُبهم إلا فروع، وأما الحواشي فيُحجَبون بالأصول والفروع والحواشي.

ثم اعلم أن تقسيمنا للحواشي عند ذكر الوارثين من الذكور إلى حواشٍ قريبة وحواشٍ بعيدة إنما ليعلم أن الحواشي القريبة تحجب الحواشي البعيدة، وأما هذا التقسيم عند ذكر الوارثات من الإناث فللتنبيه على أنه لا يرث من حواشي الإناث إلا القريبة، وللتنبيه أيضا على أن الأخت لغير أم عندما تكون عصبة مع الغير فإنها تحجب الحواشي البعيدة من الذكور، لكونها تأخذ حكم أخيها في التعصيب كما سبق بيانه.

96