107

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

صلاة من سبق الإمام بركن:
٩٧ - مسألة: إذا سبق المأموم الإمام بركن واحد في الصلاة عامدًا. هل يبطل صلاته أم لا مثل أن سبقه بكمال الركوع؟
فنقل أبو الحارث: إذا ركع ورفعقبل الإمام لم يعتد بتلك الركعة.
فظاهر هذا أنه إذا كان عامدًا لم يعتد بالصلاة، لأنه لم يحكم بصحة الركعة في حقه في حال الجهل ونقل المروذي عنه: إن سبقه بسجدة اتبعه وإن سبقه بسجدتين لم يعتد بتلك الركعة.
فظاهر هذا أنه إن ترك ركنًا واحدًا لا تبطل صلاته، لأنه لم يحكم بفوات الركعة ووجهها أن الركن الواحد في حد القلة فجاز أن يعفى عنه.
ووجه الأولى: أنه ترك متابعة الإمام في ركن يجب إتباعه فيه فبطلت صلاته كما لو ترك المتابعة له في الركن الثاني، ويمكن أن يفرق فيقال: إن سبقه بالركوع بطلت صلاته، وإن سبقه بإحدى السجدتين لم تبطل، لأنه إذا سبقه بإحدى السجدتين يمكن الإتيان بمثل ما سبقه وهي الثانية، وإذا سبقه بالركوع لم يمكنه الإتيان بمثل ذلك. ولهذا نقول: إذا سبقه بسجدتين بطلت.
رجوع الإمام الراتب إلى الإمامة أثناء الصلاة واستمرار خليفته إمامًا يبلغ عنه:
٩٨ - مسألة: واختلفت في إمام الحي إذا استخلف إمامًا لعذر ثم زال العذر هل يجوز أن يفعل كفعل النبي، ويكونا إمامين في صلاة واحدة على ثلاث روايات: إحداهما: لا يجوز ذلك، قال في رواية أبي داود ذلك خاص للنبي، وهو اختيار أبي بكر - لأن النبي قال: إذا كنتم في جماعة فليؤمكم رجل منكم فجعل الإمام واحدًا في صلاة واحدة، ولأن هذا يؤدي

1 / 169