108

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

إلى صلاة واحدة بإمامين في حالة واحدة، وهذا لا يجوز كما لو أحرما جميعًا بالصلاة ابتداء. والثانية الجواز قال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: الخليفة والأمير والإمام المنصوب إذا جاؤوا وقد عقد الإمام الثاني الصلاة فعل كما فعل النبي يصير إمامًا للأول والأول على إمامته. لأن النبي فعل مثل ذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وروي أن النبي خرج فوقف على يسار أبي بكر ﵁ وأبو بكر إمام للناس. والظاهر أن هذا شرع لنا، ولأن أكثر ما في هذا أنها صلاة بإمامين. وهذا جائز بدلالة جواز الاستخلاف.
الثالثة: يجوز ذلك للإمام الأعظم كالخليفة ولا يجوز لغيره من الأئمة، قال في رواية المروذي: في إمام مسجد جامع مرض فتقدم إلى رجل ليصلي بهم هل يفعل كما فعل النبي؟ قال: لا، ليس هذا لأحد إلا للخليفة، لأن القياس يمنع من فعل ذلك جملة لما ذكرنا، وإنما أجزنا ذلك في حق الخليفة لأن الخبر ورد بذلك في حق النبي وهو للإمام، فتركنا القياس لأجل ذلك وما عداه على موجب القياس.
إمامة المتنفل للمفترض، ومن يصلي صلاة لمن يصلي صلاة أخرى مشابهة لها في الهيئة:
٩٩ - مسألة: واختلفت في المتنفل هل يؤم المفترض ومن هو في ظهر يصلى

1 / 170