56

Al-Riyāḍ al-badīʿa fī uṣūl al-dīn wa-baʿḍ furūʿ al-sharīʿa

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Publisher

مكتبه اشاعت الإسلام

Publisher Location

دهلی

من غاب قوت البلد أو كسوتهم ولو بمنديل يعطى لكل واحد منهم ويتخير الشخص بين هذه الثلاثة ولو كان غنياً فإن عجز عنها لزمه صيام ثلاثة أيام

(فصل) والنذر قسمان: منجز ومعلق. فالمنجز كقول الناذر: لي علي كذا أو نذرت لي كذا، ويلزمه الوفاء بما نذره حالاً. والمعلق قسمان قسم معلق على حصول نعمة أو اندفاع نقمة، كقوله: إن شفاني الله أو سلمى من كذا فعلي كذا. فإذا وجد المعلق عليه لزمه الوفاء بالمنذور حالاً. وقسم معلق على فعل شيء أو تركه، كقوله: إن دخلت الدار أو إن لم أقم زيداً فعلي كذا. فإذا وجد المعلق عليه وجب على الناذر الوفاء بالمنذور أو كفارة يمين، وهو مخير بينهما. ولا ينفذ نذر الحرام كقتل النفس بغير حق وصيام العيدين، ولا نذر مكروه كالصلاة في المقبرة والحمام، والنذر لأحد أبويه أو أحد أولاده. وكذا نذر المباح كالأكل واللبس والنوم، ولا كفارة فيه

(تتمة) زيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة لكل

57