وعشرين لحظة، فإن كان نسبة خضوعه في الجماعة إلى خضوعه منفردا اقل من نسبة واحد إلى سبعه وعشرين فالانفراد أولي ،وإن كان أكثر من ذلك فالجماعة أولي.
فتواه في السُّنَّةِ بَعْدَ صلاةِ الجُمُعَةِ
قال ابن الصَّلاَحِ: من تفرُّداتِ الغَزَّاليُّ: أنه ذكر في ((بداية الهِدَايَة)) في سُنَّة الجمعةُ بعدَها؛ أن له أن يصلِّيها ركعتين، وأَربعاً، وسِتاً.
قال: فأبعد في سِتِّ، وشَذَّ.
قال الثَّورِيُّ: رَوَى الشَّافعيُّ بإسناده في ((كتاب عَلَيٍّ وَابنِ مَسْعُودٍ»، عن عَليٍّ، رضي الله عنه؛ أنه قال: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا سِتُّ رَكَعَاتٍ.
ومن فتاويه أيضاً:
إذا قال: مَنْ رَدَّ عبدي، فله دِرْهَمٌ قَبْلَهُ، بَطَلَ، كما إذا قال: إذا جاء رأسُ الشهر، فلفلانٍ