101

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فإن لم يحضر غيرهم يُمِّم الميت على الأصح، ومن له دون السبع سنين فللرجل والمرأة غسله ذكراً كان أو أنثى على الأصح.

وهل يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر؟ على روايتين.

الباب الثالث

في الكفن والحمل

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الكفن.

والمستحب البياض من القطن والكتان، وعدده للرجل ثلاثة أثواب ومن لا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته إلاَّ الزوج فإنه لا يلزمه كفن زوجته، فإن لم يكن ففي بيت المال، وكفن المرأة خمسة أثواب.

ولتكن ثلاثة الرجل لفائف، فإن تعذر فقميص ومئزر ولفافة، ولتكن خمس المرأة إزاراً وقميصاً وخماراً ولفافتين. وتبسط اللفائف بعضها فوق بعضٍ بعد أن تجمَّر بالعود ويذرّ الحَنوط فيما بينها، ويوضع الميِّت عليها ويجعل منه بين أليتيه على قطنٍ، ويشد عليه خرقة كالتُبّان ويجعل الباقي على مواضع السجود والمغابن، ويطيّب جميع بدنه ثم يثنى طرفها الآخر على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل ما يلي رأسه أكثر، ويجمعه جمع طرف العمامة ويعقده لئلا ينتشر ويحله في القبر.

الفصل الثاني:

ثم يحمل الجنازة أربعة، فيضع قائمة النعش اليسرى على كتفه اليمنى مما يلي رأس الميِّت ثم مما يلي رجليه، وعكسه من الجانب الآخر، يبدأ

101