102

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

بالرأس ويختم بالرجلين، ولا بأس بالمكبة للمرأة.

ويكره تغطية الجنازة بغير البياض، ويمشي الرجالة أمامها، والركبان خلفها، والإسراع بها أولى. ولا يجلس من معها حتى توضع، ولا يقوم لها إن سبق فجلس ولا غيره على الأصح.

الباب الرابع

في الصلاة عليه

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: حقيقتها.

وهي فرض على الكفاية، ويستحب لها الجماعة، ويشترط لها حضور الجنازة إلا الغائب للأثر، وإن كان في أحد جانبي البلد فوجهان. ولو دفن الميت قبل الصلاة نبش، نص عليه، وكذلك إن دفن إلى غير القبلة، أو قبل الغسل، وإن دفن بغير كفن لم ينبش على الأصح.

وللصلاة ستة أركان:

النية، والتكبيرات الأربع، والفاتحة بعد الأولى، والصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، والتسليم واحدة بعد الرابعة.

ويسن رفع يديه في التكبيرات، وفي الاستفتاح والتعوذ روايتان. ولا يجهر بالقراءة، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت، والمأثور في ذلك: اللهم اغفر لحيِّنا وميّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير.

102