111

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وبكل حال لا تسقط الشياه الواجبة عن الإِبل، وتجتمع بتكرر الأحوال. ولو رهن مال الزكاة بعد الوجوب صح كالبيع.

ولنعد إلى بيان قدر الواجب والواجب فيه، ونبدأ بالقسم الأول من الأقسام الأربعة، وفيه أربعة أبواب.

الباب الأول

في الإبل

وفيه فصلان :

الفصل الأول: القَدْر.

ولا شيء فيها حتى تبلغَ خمساً، فيجب فيها شاة، وكذلك إلى العشرين تجب في كل خمسٍ شاة تجزىء في الأضحيّة، ولو أخرج مكانها بعيراً لم تجزئه فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن عَدِمَها فابن لبون ذَكر، فإن عَدِمَهما لزمه شراء بنت مخاض. فإذا بلغت ستاً وثلاثين فبنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة، وفي إحدى وستين جَذَعَة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقَّتَان، ولا شيء في زيادتها إلى عشرين ومئة. فإذا زادت واحدة استؤنفت الفريضة في إحدى الروايتين، والأخرى حتى تبلغ مئة وثلاثين فيستقرُّ الحساب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقّة، ولبنت مخاض سنة، ولبنت لبون سنتان، وللحقة ثلاث، وللجَذَعَة أربع.

ولو اجتمع فرضان كمئتين من الإِبل فالأصح أن المالك مخير بين إخراج أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.

111