Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
الفصل الثاني: في اجتماع الخلطة والانفراد.
ولا يخلُوَا إما أن يتفقا في الانفراد والاختلاط بأن مَلكًا غُرَّة المحرَّم وخلطا غُرَّة صَفَر، فعلى كل واحد منهما في آخر الحول الأول شاة، وفيما بعد زكاة الخُلطة نصف شاة. وإما أن يختلفا بأن مَلَك الثاني غُرَّة صَفَر وخلطا غُرَّة ربيع، فهي كالتي قبلها. وإما أن يختص بحكم الانفراد أحدهما بأن باع الذي ملك في صفر غنمه بعد خلطهما في غرة ربيع، فيزكي الأول زكاة الانفراد شاة، والثاني زكاة الخلطة نصف شاة، وفيما بعد حول كل منهما يزكِّيان للخُلطة، كلما تم حول أحدهما نصف شاة.
ولو ملك أربعين، ثم باع نصفها في أثناء الحول مُشاعاً أو معيّناً ففي انقطاع الحول: وجهان، ومع بقائه يزكِّي البائع عند تمام حوله نصف شاة، فإذا تم حول الثاني وكان الأول قد أخرج من النصاب فلا زكاة، وإن كان أخرج من غيره أخرج نصف شاة، وإن لم يكن أخرج فهي من صورة مسألة تكرر الحول قبل الإِخراج وقد سبقت.
أما لو أفرد عشرين فباعها منه، ثم اختلطا فيستأنفان على الأصح، هذا إذا لم يكن للمنفرد منهما ماشية في مكان آخر. أما إذا كان له عشرون في بلد آخر، فالمنصوص أنه يضم مِلك الإِنسان بعضه إلى بعض مختلطاً وغير مختلط إن لم يكن بينهما مسافة القصر، وإلا فهما كالمِلْكَين في منع الإِيجاب، وقيل يجب الضم مع القرب والبعد.
الفصل الثالث: التراجع.
وللساعي الأخذ من أي الخليطين شاء، ثم يرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصَّتِه، والقول فيها قول المرجوع عليه مع عدم البيِّنة. ولو خلط
115