116

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أربعين مُسِنَّة من البقر بثلاثين تبيعاً أخذ السَّاعي كيف اتفق، ثم يرجع المأخوذ منه المسنة بثلاثة أسباعها، والمأخوذ منه التبيع بأربعة أسباعه. ولو أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل لم يرجع، وبتأويل يرجع به.

القسم الثاني

زكاة النبات

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: فيما يجب فيه.

وهو كل مكيل مدخر أنبتته أرض مملوكة بلغ نصاباً، إذا كان مالكه حرَّاً مسلماً، معيناً، سواء كان مقتاتاً أو غير مُقتات، نابتاً بنفسه أو بغيره. ولا زكاة في الفواكه والخضراوات، وفي القطن والزيتون والزعفران روايتان، وفي الورس والعصفر وجهان.

والنصاب معتبر في الحبوب والثمار بخمسة أوسق، والوَسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالعراقي. والاعتبار بالبُرّ ثم مثل مَكِيْلِه من جميع الحبوب، وكلها مكيلة. وفي القطن وجهان: أحدهما وزن خمسة أوسق ألف وست مئة رطل، والآخر قيمة أدنى ما تخرجه الأرض من الزكوِيَّات، وكذلك الزَّعْفران والوَرْسَ والعُصْفر.

وقيل الاعتبار فيه بالقِرطِم، وهل ذلك تَحديدٌ أو تَقريب؟ على روايتين. وتعتبر الأوسق تمراً وزبيباً، وفي الحبوب مصَفّىّ، إلاَّ في الأرز والعَلَس - وهو نوع من الحنطة يُدَّخر في قشره - فإن نصابهما عشَرَة أوسق مع القشر، وتُضم الحبوب في تكميل النصاب على الأصح، ويُكمَّل العَلَسُ بالحنطة، والسُّلت بالشعير. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض،

116