Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
سواء كانت في بلد أو بلدان، وكذلك زرع العام الواحد.
ويجب العُشر في العسل، أخذ من أرض مَوَات أو مملوكة، خراجيّة أو غير خراجيّة. ونصابه عَشَرَة أفراق، والفَرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي، وقيل ستون رطلاً.
الفصل الثاني: في الواجب.
وهو العشر فيما سقت السماء والسيوح، ونصفه فيما سُقي بالدوالي والنواضح. ولو اجتمع السقيان على تساو وجب ثلاثة أرباع العُشُر، وإن غلب أحدهما اعتبر، وإن جُهِل المقدار أوجبنا العُشْر احتياطاً.
وإذا اختلفت أنواع النصاب أخرج من كل نوع بقسطه، فإن عسُر فالوسط. ويجب في الحبوب مصفى ومن الثمار يابساً.
الفصل الثالث: في وقت الوجوب.
وهو إذا اشتد الحَبُّ وَزَهَتِ الثمرة، ومهما احتيج إلى قطع الثمرة بعد زَهْوِها وقبل كمالها فللمالك فعله، وعليه ضمان العُشر للفقراء يابساً.
وقال القاضي: يخيّر السَّاعي في قسمتها قبل الجذاذ وبعده، وفي بيعها منه أو من غيره للحاجة، وفيما لا يجيء منه تمر أو زبيب. فإن قطعها قبل زهوها لتحسين بقيتها أو أكلها حِصْرِماً وخلالاً فلا زكاة، وإن كان للفرار لم تسقط، ويشرع خَرْص الثمار ويكفي خارصٌ واحد، ويترك للمالك الثلُث أو الرُّبُع وليس كذلك الحبوب. ثم بعد الخَرْص إن ادَّعَى تلفها بآفة سماوية قُبِل من غير يمين، ولا غُرْم عليه لعدم القبض، بخلاف المحرَز في الجَرين. ولو أتلفها ضَمن بكل حال، ولا يعتبر في زكاة المعشرات حول، ولا يتكرَّر بتكرّر الأحوال.
117