119

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وهل نصابه ونصاب المحظور بوزنه أو بقيمته؟ على وجهين. وتلغى الصَّنعة إلا في المُعَدِّ للكِرَى.

الباب الثاني

في زكاة المعدِن والرّكاز

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في المعدن.

وإذا استخرج من هو من أهل الزكاة من معدن نصاباً من الذهب أو الفضة، أو ما تبلغ قيمته نصاباً من سائر ما يقع عليه اسم معدن، فعليه رُبٌع العُشْر في الحال. ولا يُشترط استخراجُه جملة، بل اتصال العمل إلا من عذر على جاري العادة، ونصابه مُعتَبر عند السَّبك والتصفية، وكذلك المُخرج منه. والحكم في الأولى يجري مجرى مقاعد الأسواق وإحياء الموات. وما يُستخرج من البحر من اللؤلؤ والمَرجان ونحوهما، وما يقذفُهُ كالعنبر ففي وجوب الزكاة فيه كالمعدن روايتان، وكذلك السمك.

الفصل الثاني: في الركاز.

وهو ما وجد من دِفن الجاهلية عليه ضربها، فإن كان عليه ضرب الإِسلام أو على بعضه فهو لُقطة، ولا يشترط الحول، ولا النصاب، ولا كونه من جوهر الأثمان.

ثم إن وجده في موات، أو شارع فهو له، وإن وجده في ملك من يعرف من مسلم أو معاهد فهو لمالك المكان، وإن وجده في دار الحرب وقَدَر عليه بنفسه فكذلك، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة فهو غنيمة، وإن

119