120

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور في إحدى الروايتين، والأخرى للمالك قبله إن اعترف به، وإلا كان للمالك قبله حتى يصار إلى الأول.

وقدر الواجب في الرِّكاز الخُمس، ومَصْرفه مَصْرف الزكاة، وعنه مصرف الفيء. ويجوز صرفه إلى واجده، وكذلك زكاة المعدن وغيره من الزكوات، ولا خُمس على الذمي إلا أن نقول هو فيء فيجب عليه.

الباب الثالث

في زكاة التجارة

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: فيما تجب فيه وقدر الواجب.

وهي واجبة في كل مال قُصد الاتِّجار فيه عند تحصيل الملك بفعله، ولا تكفي مجرَّد النية دون الفعل، وعنه إنها تكفي. وابتداء حولها من وقت المِلك مع النية، فإن كان بشِرَىّ وكان الثمن نصاباً من الأثمان أو عَرْضاً للتجارة قيمته نصاب فمن وقت مِلك الثمن، وإن كانت سائمة فمن وقت الشِّرى وينقطع حول السوم. ولو اشترى بدون النصاب فابتداء حوله حين يصير نصاباً، وكل زيادة تحصل بارتفاع القيمة تجب فيها الزكاة بحول رأس المال كالنتاج. وكذلك ربح الناض حوله حول الأصل، بخلاف المستفاد بهبة ونحوها فإنَّ له حول نفسه.

وقدر الواجب رُبُع عُشْر القيمة بالنقد الذي فيه غبطة الفقراء، ولا يعتبر ما اشتُريَت به. ولو كان لا يبلغ نصاباً إلا بأحد النقدين قُوُّم به، وإن لم يكن نَقْد البلد.

120