Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
الفصل الأول: في الوقت.
وتجب بغروب الشمس من ليلة العيد، وعنه بطلوع الفجر من يوم العيد. ولو أسلم، أو تزوج، أو ملك عبداً، أو وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، أو أيسر بعد الغروب ولو بلحظة فلا فطرة.
والفضيلة إخراجها عند الخروج إلى المصلى، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، وقبل انقضاء صلاة العيد.
الفصل الثاني: فيمن تُخرج عنه.
كل من لزمته نفقة نفسه لزمته فطرتها، ومن لزمته نفقة غيره فعلى المنفق فطرته، ولو أنفق متطوعاً ففي وجوب فطرته وجهان.
وتفارق الفطرة النفقة في خمس مسائل:
الاؤله : الزوج المعسر عليه نفقة زوجته، تستقر في ذمته دون فطرتها، على الأصح، ومثله الأمة المزوَّجة بمعسر، أو بعبد فطرتها على سيدها، أو عليها لو كانت حرة موسرة. ومن فطرته على غيره لو أخرج عن نفسه بدون إذنه صح في أحد الوجهين.
الثانية : البائن الحامل إذا قلنا النفقة للحمل فلا فطرة للجنين على الأصح.
الثالثة : العبد الكافر لا فطرة على سيده.
الرابعة : العبد المشترك هل تكمل فطرته على كل واحد بالحصص؟ على روايتين، وكذلك من نصفه حر. ولو جرت مهايأة فصادف الهلال نوبة أحدهما، فالحكم كما لو لم تكن مهايأة، لندور الفطرة بخلاف النفقة.
122